ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه، ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة، ونحو ذلك.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» اهـ.
قُلْتُ: ولا تخلو هذه المعاملة من شيء من القمار، وذلك أنَّ المستأجر يدفع أكثر من قيمة الإجارة ليغنم العين المستأجرة في نهاية مدة الإجارة، وإذا عجز عن قسط من الأقساط فإنَّه يغرم ما دفعه مما هو زائد على أجرة المثل وهذا هو عين القمار.
وفيها أيضاً تعليق البيع إلى أجل مجهول وهذا لا يشرع.