للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١ - وفيه جواز بيع المكاتب.

٢٢ - وفيه جواز قبول خبر المرأة الواحدة، ولو كانت أمة، فإنَّ النَّبي قبل خبرها، وبنى عليه الإنكار على من اشترط الشرط الفاسد.

٢٣ - وفيه الإنكار على من جاء بمخالفة بمجرد خبر العدل الواحد، ولا يشترط في ذلك من إقامة شاهدين عدلين.

٢٤ - وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاً.

٢٥ - وفيه تحريم الشروط المخالفة لكتاب الله ﷿.

والمراد بكتاب الله في هذا الحديث حكمه.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ٣٤٧):

«فإذا كان المشروط مخالفاً لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلاً. وهذا معنى قوله "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق". فإنَّ قوله: "من اشترط شرطاً" أي مشروطاً وقوله: "ليس في كتاب الله" أي ليس المشروط في كتاب الله فليس هو مما أباحه الله كاشتراط الولاء لغير المعتق والنسب لغير الوالد وكالوطء بغير ملك يمين ولا نكاح ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال. ومن ذلك تزوج المرأة بلا مهر ولهذا قال: "كتاب الله

<<  <  ج: ص:  >  >>