جمهور الفقهاء. وهذا أصح؛ فإنَّه كما أنَّ المشترط لم يرض إلَّا بالشرط فلا يلزم البيع بدونه؛ بل له الخيار فكذلك الآخر لم يرض إلَّا بالثمن المسمى، وإن كان رضي به مع الشرط فإذا ألغى الشرط وصار الولاء له فهو لم يرض بأكثر من الثمن في هذه الصورة بل إن شاء فسخ البيع فلا يلزم بالزيادة؛ بل إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل وأمضى وإن شاء فسخ البيع وإن تراضيا بالأرش جاز لكن لا يلزم به واحد منهما إلَّا برضاه فإنَّه معاوضة عن الجزء الفائت. وهكذا يقال في نظائر هذا … » اهـ.
«وفي الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له وفاقاً للجمهور واختلف عن مالك وأحمد؛ وذلك أنَّ بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيئاً فلو كان لها مال أو حرفة لما احتاجت إلى الاستعانة لأنَّ كتابتها لم تكن حالة، وقد وقع