للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحاجة وهو ما دون النصاب وهو ما دون خمسة أوسق. وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى البيع. كما قد بسط ذلك في موضعه» اهـ.

قُلْتُ: الذي يظهر لي رجحانه جواز أن يبيع البائع بعض ما معه من الرطب بالتمر المكيل إذا احتاج إلى الاقتيات بالتمر وليس عنده من المال غير الرطب؛ فإنَّ حاجة الاقتيات أولى من حاجة التفكه. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>