هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم:«فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ».
قُلْتُ: ووصف ثمن الحجامة بالخبث في الحديث لدناءة هذا الكسب لا لتحريمه، وقد يأتي الخبث لغير التحريم كما في قول الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا﴾ [البقرة: ٢٦٧].