للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ».

قُلْتُ: هذا الحديث مما انفرد به مسلم (١٥٦٨) دون البخاري.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم ثمن الكلب، وقد مضى القول في ذلك في الحديث السابق.

٢ - تحريم مهر البغي، وقد سبق أيضاً بيان ذلك في الحديث الذي قبل هذا الحديث.

٣ - واحتج به من قال بحرمة أجرة الحجام، وهو مذهب لبعض العلماء، والذي عليه أكثر العلماء عدم تحريم ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤١٩):

«وكونه خبيثاً ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه. وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس أنَّ النبي احتجم وأعطى الحجام أجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>