للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المذهب الثاني: جواز ذلك فيما قرب إدراكه دون ما بعد وهو قول محمد بن الحسن.

المذهب الثالث: المنع من ذلك وهو الوجه الآخر لأصحاب الشافعي وأحمد.

الرابعة: هل صلاح بعض الثمار في جنس يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من جنس آخر تبعاً له.

الأكثر على المنع، وأجازه الليث بن سعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

وإليه ذهب ابن حزم لكنه استثنى النخل والعنب فقال كما في [الْمُحَلَّى] (٨/ ٤٥٧): «حاشا ثمر النخل والعنب فقط: فإنَّه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده، ولا مع غيره إلَّا حتى يزهى ثمر النخل، ويبدأ سواد العنب أو طيبه» اهـ.

الخامسة: هل صلاح بعض الثمار في نوع يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من نفس النوع إذا كان في بستان آخر مجاور له.

في ذلك نزاع بين العلماء:

المذهب الأول: المنع وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية.

المذهب الآخر: الجواز وهو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى.

١٢ - وفيه النهي عن القمار، وذلك أنَّ مشتري الثمرة قبل بدو صلاحها إنَّما يشتريها بأقل من ثمنها من أجل المخاطرة، فهو دائر في ذلك بين مغنم ومغرم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>