للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

٢ - أنَّ الاعتكاف يكون في المسجد.

٣ - مشروعية زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد.

٤ - مشروعية كلام المعتكف مع الزائر.

٥ - مشروعية الكلام في المسجد بما يباح منه.

وقد روى (٦٧٠) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ».

وأمَّا حديث: «الحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطبَ». فلا أصل له.

٦ - أنَّ خروج المعتكف من المسجد من أجل إيصال أهله إلى بيتها إن خشى من سيرها بمفردها مما لا يبطل الاعتكاف، وهو من الأعذار المبيحة لخروج المعتكف من معتكفه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٢/ ١٤٠):

«قُلْتُ: وفيه أنَّه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها وفي هذا حجة لمن رأى أنَّ الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنَّه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>