للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْكَافِيِّ] (١/ ٤٥٤):

«ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له الخروج لغسل يديه لأنَّه خروج لما له منه بد» اهـ.

وَقَالَ في [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٤٣): «وَيَغْسِلَ يَدَهُ فِي الطَّسْتِ، لِيُفَرَّغَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ لِغَسْلِ يَدِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا» اهـ.

قُلْتُ: والميضأة والمرحاض أو ما يسمى بدورات المياة ليست من المسجد فليس للمعتكف الخروج إليها إلَّا لما بد له منه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ كَمَا فِي [فَتَاوَى وَرَسَائِلَ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آل الْشَّيْخِ] (٩/ ٢٠٤):

«الميضأة والمرحاض خارج المسجد» اهـ.

١٣ - أنَّ المعتكف لا يعود مريضاً، وإنَّما يسأل عنه في أثناء مروره، إذا دخل البيت لحاجة الإنسان.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٣/ ٣٤٦):

«واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أنَّ المعتكف لا يخرج من موضع اعتكافه لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا يفارق موضع اعتكافه إلَّا لحاجة الإنسان ومعانيهم متقاربة جداً في هذا الباب» اهـ.

١٤ - واحتج بجواز ترجيل الحائض لرأس الحي، على جواز تغسيلها للميت.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (١/ ٤٠١ - ٤٠٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>