فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ سَحْنُونُ الْمَالِكِيُّ ﵀ فِي [الْمُدَوَنَةِ الْكُبْرَى](١/ ٢٩٢): «قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل؟ فقال: نعم لا بأس بذلك» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع](٦/ ٥٠٣):
«"وأمَّا" إذا احتاج إلي الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء فإن لم يمكنه في المسجد جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف وإن أمكنه في المسجد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما: لا يجوز الخروج له ونقله الْإِمَام عن الأكثرين ثم قال: ولا شك أنَّ هذا الخلاف في الوضوء الواجب يعنى أنَّ التجديد لا يجوز الخروج له وجهاً واحداً وقد صرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافاً» اهـ.