«وفيه أنَّ الاشتغال بتسريح الشعر لا ينافي الاعتكاف. قال الخطابي: وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظفار وتنظيف البدن من الشعث والدرن انتهى.
ويؤخذ من ذلك جواز فعل سائر الْأُمور المباحة كالأكل والشرب وكلام الدنيا وعمل الصنعة من خياطة وغيرها وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم، وعن مالك ﵀ أنَّه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه فإنَّ الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح الشعر» اهـ.
١١ - جواز استخدام الأهل في ترجيل الشعر.
١٢ - جواز خروج المعتكف من معتكفه لحاجة الإنسان من بول، أو غائط، أو اغتسال من جنابة ونحو ذلك.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ في [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ](٧/ ٣١):
«ولم يختلف العلماء في جواز خروجه خارج المسجد لما لا غنى له عنه؛ من وضوء، وغسل جنابة، أو غائط، وبول وشبهه، إذ لم يمر تحت سقف، واختلفوا إذا دخل تحت سقف» اهـ.