وهل يدخل في ذلك من علم أنَّه يقدم إلى بلده في أثناء النهار. فيه نزاع بين العلماء والصحيح أنَّ الصيام في حقه واجب، وذلك أنَّه اجتمع في حقه في يوم واحد ما يبيح له الفطر وهو السفر، وما يوجب عليه الصيام وهو الإقامة فتغلب العزيمة على الرخصة، ويصير الصيام في حقه واجب لأنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب. وهذه رواية عن أحمد، وأمَّا جمهور العلماء فأجازوا له الفطر.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٦/ ١٢٨):