هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر. وفي الصحيحين عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال:"ليس من البر الصوم في السفر". لكن مذهب الأئمة الأربعة أنَّه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر كما في الصحيحين عن أنس قال: كنا نسافر مع النبي ﷺ في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.
وفي الْمُسْنَد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال:"إنَّ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".
وفي الصحيح أنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ إنِّي رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال:"إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس". وفي حديث آخر:"خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون"» اهـ.