وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ في [الْمُغْنِي](٦/ ٨):
«فصل: فإن لم يفضل إلَّا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين؛ إحداهما: لا يلزمه.
اختارها ابن عقيل؛ لأنَّها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها، كالكفارة.
والثانية، يلزمه إخراجه لقول النبي ﷺ:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
ولأنَّها طهرة، فوجب منها ما قدر عليه، كالطهارة بالماء» اهـ.
١٠ - وقوله:«عَلَى الصَّغِيْرِ». يخرج منه الجنين فلا تجب الزكاة عنه.
وقد روى ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ](١٠٨٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين حميد الطويل وعثمان، وإسماعيل هو ابن علية.
ورواه أحمد كما في [مَسَائِلِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبِلِ رُوَايَةِ ابْنِهِ عِبْدِ اللهِ](١٧٠):