قُلْتُ: فهذا الأثر صريح الدلالة في أنَّ عثمان ﵁ كان يجعل للناس شهراً معيناً يجبي فيه زكاة أموالهم.
وهذا في غير الصامت كالذهب والفضة وما ألحق بهما من سائر الأثمان فإنَّه لا يجوز تأخير زكاتها عن الحول إلَّا لعذر شرعي لأنَّها ليست من الْأموال التي تجبيها السعاة فلا معنى لتأخيرها عن حولها.