الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.
رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.
*مَسْأَلَةٌ (١):
خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.
وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.
والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٤١ - ٤٤٣)، المستصفى (٢/ ٤٦٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٤٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٤٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٧).(٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤٤١).(٣) «أ»: (بالشك).(٤) انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، المستصفى (١/ ٤٧٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٥٠)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥٦)، تيسير التحرير (٢/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute