للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.

رد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.

*مَسْأَلَةٌ (١):

خِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.

وعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.

والحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

قيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.


(١) انظر: البرهان (١/ ٤٤١ - ٤٤٣)، المستصفى (٢/ ٤٦٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٤٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٤٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٧).
(٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤٤١).
(٣) «أ»: (بالشك).
(٤) انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، المستصفى (١/ ٤٧٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٥٠)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥٦)، تيسير التحرير (٢/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>