ولباقي الكتاب. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر سماعاً عليه، سوى من أوله إلى قوله في المقدمة:«وسنذكر من مروياتهم على الصفة التي ذكرناها»، وسوى من قوله:«كتاب الزهد»، إلى آخر الصحيح، فإجازة.
(ح) وقال الشُّمُنِّي: أخبرنا شرف الدين أبو الطاهر محمد بن أبي اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكُوَيْك الربعي التكريتي، ثم الإسكندري، سماعاً عليه لجميعه، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي سماعاً، وأبو إسحاق بن مضر إجازة؛ قال ابن عبد الدائم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن صَدَقَة الحراني سماعاً، وكان له فوت، فكان يذكر أنه أعيد له، وهو ثقة. وقال ابن مضر: أخبرنا أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله ابن محمد بن الفضل الفراوي سماعاً، والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي إجازة؛ قال الثلاثة: أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفُراوي، أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه (١) الجُلُودي، أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن سفيان، وهو آخر من حدث به عنه، أخبرنا مسلم بن الحجاج، سماعاً عليه، سوى ثلاثة أفوات كان إبراهيم يقول فيها عن مسلم، ولا يقول: أخبرنا مسلم. قال ابن الصلاح فلا ندري حملها عنه إجازة أو وجادة؟
الفوت الأول: في «كتاب الحج»: من قول مسلم: «حدثنا ابن نُمَيْر، حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ حديث المقصرين والمحلقين»، إلى حديث:«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»، ويليه:«حدثنا هارون بن عبد الله». فذكر حديث ابن عمر قال:«كان رسول الله ﷺ إذا استوى على بعيره … ».