وقال الإمام أبو بكر محمد بن خير الأموي، خال أبي القاسم السهيلي في [فهرسته](٢): في الإجازة فائدتان، إحداهما: استعجال الرواية عند الضرورات. والثانية: الاستكثار من المروي، حتى لا يكاد يشُدُّ عَمَّن استكثر من الروايات حديث عن النبي ﷺ إلا وقد احتوت عليه روايته، فيتخلص بذلك من الحرج في حكاية كلامه من غير رواية.
قال: فقد سمعت الخطباء على المنابر، وأعيان الناس في المشاهد والمحاضر يذكرون أقوال النبي ﷺ، ولا رواية لهم بها (٣).
قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله ﷺ(٤)، حتى يكون عنده ذلك القول مروياً، ولو على أقل وجوه الروايات، انتهى.
(١) قائل ذلك هو عيسى بن مسكين. وإليه نسبه القاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ٩٠، والسخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث ٢/ ١٢٦، والسيوطي نفسه في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٢/٤٣. (٢) بياض في الأصل. وقوله هذا ذكره ابن خير في فهرست مروياته ص ١٧. (٣) عند ابن خير: «ولا رواية عنهم لها». (٤) عند ابن خير: «قال رسول الله ﷺ: كذا … ».