٧٦٠ - حدثنا الحارث، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، [عن](١) سفيان، عن [أبي](٢) الزبير، عن عامر بن وَاثِلَة، عن معاذ بن جبل،
= جابر، عن بسر، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي. وأخرجه مسلم برقم ٩٧٢ (٩٧)، والترمذي برقم ١٠٥١، والنسائي برقم ٧٦٠ من طريق الوليد بن مسلم، وأبو داود برقم ٣٢٢٩ من طريق عيسى بن يونس، كلاهما الوليد وعيسى - عن ابن جابر، عن بسر، عن واثلة، عن أبي مرثد. وأخرجه مسلم برقم ٩٧٢ (٩٨)، والترمذي برقم ١٠٥٠، والحاكم (٣/ ٢٢١) من طريق ابن المبارك، عن ابن جابر، عن بسر، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد، وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: "وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك، وزاد فيه (عن أبي إدريس الخولاني) وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه (عن أبي إدريس). وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع". قلت: لكن أخرجه الطبراني (١٩/ ١٩٣) من طريق ابن المبارك، عن ابن جابر، عن بسر، عن واثلة، عن أبي مرثد، لو سلم هذا الإسناد من تصرفات النساخ. وقد ظهر من هذا كله أن "أبا هريرة" في إسناد المصنف وهم من الحكم أو سبق قلم من النساخ، وأن الحديث من رواية أبي مرثد الغنوي، لا من رواية أبي هريرة، والمعروف من حديث أبي هريرة ما رواه مسلم برقم ٩٧١، وأبوداد برقم ٣٢٢٨ من رواية صالح عنه مرفوعًا بلفظ: "لأن يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتُحرِقَ ثيابَه، فتخلُصَ إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر". (١) ما بين الحاجزين ساقط من الأصل، والصواب إثباته، كما في سنن ابن ماجه. (٢) في الأصل "الزبير" والصواب ما أثبتناه.