أقصر الصلاةَ في السفر؟ فأومى إليه بإصبعيه، فقال ركعتان تمام ركعتان تمام (١).
[يزيد بن هارون]
١٣٩ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري، قال: قال ابن عباس: الكبائر إلى سبعين أقرب منها إلى سبع.
١٤٠ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: لا هجرةَ فوق ثلاث من هَجَر فوق ثلاث فمات فيه، دخل النار (٢).
١٤١ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أنَّ رجلًا أتى عمرَ بن الخطاب، فقال: إنَّ ابنةً لي وأدْتُها (٣) في الجاهلية، فاستخرجتُها، فأسلَمَتْ وأصابَتْ حدًا، فعمدتْ إلى الشَّفْرةِ، فذبحتْ نفسها، فأدركتُها، وقد
(١) لم أجده بهذا السياق والقصة، وقد رُوي في الصحاح عن ابن عمر مرفوعًا في قصر الصلاة في السفر. (٢) أخرجه أبو داود برقم ٤٩١٤ عن محمد بن الصباح البزاز، عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد مرفوعًا، ولفظه: "لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر" الحديث. وأخرجه أحمد برقم ٩٠٩٢ من طريق شيبان، والنسائي في الكبرى برقم ٩١٦١ من طريق شعبة، كلاهما عن منصور به، قال شعبة: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وقال شيبان: "عن منصور عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال وأحسبه ذكره عن النبي ﷺ. (٣) في الأصل "ولدت"، فضرب عليها شيخنا الأعظمي وكتب فوقها "وأدتها"، ثم كتب في الهامش "كذا في المطالب". قلت: في المطالب "وأدتُها"، وفي بغية الباحث "وأدت".