للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[يزيد بن هارون]

١٨١٩ - قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي : أنه نهى أن يُتَلَقَّى الأجلاب (١)، وأن يبيعَ حاضر لباد، فمن اشترى مُصرَّاةٌ (٢)، فهو بخير النظرين، فإن حَلَبَها ورضِيها فهي له، وإن ردَّها رَدَّ معها صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر (٣).

١٨٢٠ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة بن الحجاج، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي يرويه عن ربكم ﷿ قال: لكل عمل كفارةٌ، والصومُ لي وأنا أجزي به، وخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (٤).


(١) واحده جَلَب، والمراد منه الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع، أو ما يُجلب من إبل وبقر وغنم ومتاع ويؤتى به من بلد إلى آخر للتجارة. ولينظر لسان العرب والمعجم الوسيط (مادة جلب).
(٢) مُصَرَّاة: من التصرية، وهي: التي جُمِع لبنها في ضرعها. (تاج العروس، مادة: صرى).
(٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم ٧٢٤٨ عن أبي بكر بن خلاد عن المصنف بهذا الإسناد، وقرن بيزيد أبا النضر. وأخرجه البيهقي (٥/ ٣١٩) من طريق الحسن بن مُكرَم، عن يزيد بن هارون به. وأخرجه أحمد برقم ١٨٨١٩ و ١٨٨٢١، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ٥٣٧٩ من طرق عن شعبة به. وأورده الهيثمي في البغية برقم ٤٢٨، والمجمع (٤/ ٨٢) وقال في المجمع: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وأورده البوصيري في الإتحاف برقم ٣٧٢٦ وعزاه لأحمد والحارث وأحمد بن منيع، وسكت عليه.
(٤) أخرجه أحمد برقم ١٠٥٥٤ عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري =