إليه سبيلًا] (١)، ولو أن أعرابيًا حجَّ عشر حجج كانت عليه حجةٌ إذا هاجر، إن استطاع إليها سبيلًا (٢).
٧٤٢ - حدثنا الحارث، ثنا إسماعيل، ثنا إسماعيل، عن يزيد بن مالك الكلابي (٣)، عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله ﷺ قال: ما من رجل يلي (٤) عشرةً من
(١) ما بين الحاجزين ساقط من الأصل، واستزدته من البغية والمطالب. (٢) ذكره الهيثمي في البغية برقم ٣٥٧ بطوله، وذكره الحافظ في المطالب برقم ١٠٧٠ معزوًا إلى المصنف، واقتصر على ذكر الحج. وأخرج ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨٤) من طريق مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر، ومن طريق حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما الطرفَ الأول أي من أوله إلى "ولا يمين لولد مع والده" بشيء من الاختلاف. وأخرج البيهقي (٥/ ١٧٩) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن حرام، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر الطرفَ الثاني أي قوله في الحج فحسب، وقال: "حرام بن عثمان ضعيف". وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في مسألة الحج. (٣) كذا في الأصل، وفي البغية "يزيد بن مالك وهو الكَلاعي". وترجم له البخاري في التاريخ (ج ٤ ق ٢ ص ٣٦١) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ج ٤ ق ٢ ص ٢٨٨) ولم يذكرا هذه النسبة، وترجمته في التاريخ: "يزيد بن مالك أبو المنهال الجرشي، يُعدُّ في الشاميين، عن أبي أمامة، روى عنه صفوان بن عمرو". فإن كانت كلمة "الكلاعي" محفوظةً، فظني أن يكون صواب العبارة: إسماعيل بن عياش عن يزيد بن أبي مالك، عن سليم بن عامر (هو الكلاعي) عن أبي أمامة. (٤) في البغية "يلي أمر عشرة".