(والأحوط ثنتان) لما قاله القاضي، والشيرازي (١)، وابن الزاغوني (٢): «المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى مرفقيه»؛ لحديث جابر (٣) وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
وذلك (بعد نزع خاتم) من يد (ونحوه) مما يكون في يديه؛ ليصل التراب إلى ما تحته (فيمسح) أي: بالتراب (وجهه) جميعاً (بباطن أصابعه) إذا كان من ضربة واحدة (و) يمسح بعد ذلك ظاهر وباطن (كفيه براحتيه) وإن تيمم بضربتين، مسح بالأولى (قلت: وكيف التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين).
(١) هو: الفقيه، الزاهد، أبو الفرج، عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي ﵀، تفقه على القاضي أبي يعلى، ومن تصانيفه: المبهج، والإيضاح. توفي بدمشق سنة ست وثمانين وأربعمائة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨. (٢) هو: الفقيه، المحدث، الواعظ، أبو الحسن، علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي ﵀، ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة، وتصانيفه كثيرة، منها في الفقه: الإقناع، والواضح. توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠. (٣) حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الدارقطني ١/ ١٨١، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٧. قال الدارقطني: (الصواب موقوف). عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الحاكم ١/ ٢٨٧، والطبراني في المعجم الكبير (١٣٣٦٦).