موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال:"الإنكاح إلى العصبات". انتهى.
فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊:"الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.
(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة".
عن عائشة ﵂:"أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (١). وفي رواية:"تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣).
قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.
(١١١٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".
أحرج عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ""تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (٦).
(١١١٦) قوله: "أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت".
يعني لو كان لنقل.
(١) صحيح البخاري (٥١٣٣) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩). (٢) مسند أحمد (٢٤٨٦٧) (٤١/ ٣٦٠). (٣) صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٣٥١) (٦/ ١٦٢). (٥) الطبقات الكبري (٨/ ٤٦٣). (٦) الإيثار لابن حجر العسقلاني (٣٢٨) (١/ ٢١١).