فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات". انتهى.

فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.

(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة".

عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (١). وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣).

قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.

(١١١٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".

أحرج عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ" "تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (٦).

(١١١٦) قوله: "أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت".

يعني لو كان لنقل.


(١) صحيح البخاري (٥١٣٣) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
(٢) مسند أحمد (٢٤٨٦٧) (٤١/ ٣٦٠).
(٣) صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٣٥١) (٦/ ١٦٢).
(٥) الطبقات الكبري (٨/ ٤٦٣).
(٦) الإيثار لابن حجر العسقلاني (٣٢٨) (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>