فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وروى الطحاوي (١)، عن ابن عباس: "ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر ﵁ ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني (٢)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة: "هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".

أخرجه الدارقطني (٣) وإسناده حسن.

* * *


(١) شرح معاني الآثار (٤٣١٨) (٣/ ٢٦).
(٢) سنن الدارقطني (٣٦٤٥) (٤/ ٣٨٤).
(٣) سنن الدارقطني (٣٦٤٤) (٤/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>