مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي ﷺ فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي ﷺ: "عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء". وفي الصحيحين (١) عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ:"نعم إذا رأت الماء"
(٣٦) قوله: وأما النفاس فبالإجماع.
حديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٤)، واللفظ له، عن عائِشة ﵂ قال رسول الله ﷺ:"إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ".
ورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ ﷺ عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال (٥): "يغتسِلُ". وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال:"لا غُسل عليهِ". فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال:"نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ". وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.
(١) صحيح البخاري باب الحياء في العلم (١٣٠) (١/ ٣٨)، باب إذا احتلمت المرأة (٢٨٢) (١/ ٦٥)، باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٨) (٤/ ١٣٢)، صحيح مسلم (٣١٣)، (٣١٤) (١/ ٢٥١). (٢) سنن أبي داود (باب في الرجل يجد البلة في منامه) (٢٣٦) (١/ ٢٣٦). (٣) سنن الترمذي (باب ما جاء فيمن استيقظ ولم يجد بللًا) (١١٣) (١/ ١٨٩). (٤) سنن ابن ماجه (باب من احتلم ولم ير بللًا) (٦١٢) (١/ ٢٠٠). (٥) هنا انتهت الورقة (١٠ / أ) من (م).