الصدقة، ويعطيها في صنف واحد، مما سمى الله تعالى" وأخرج (١) عن حذيفة: "(إذا)(٢) أعطى في صنف واحد من الثمانية أجزأه". وللطبري (٣) عن ابن عباس: "في أي صنف وضعته أجزأك" وإسناده حسن.
(٥٢٦) حديث: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم".
تقدم، عن مخرجي أحاديث الهداية، أنه لم يوجد بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ: "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم". متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس.
(٥٢٧) حديث: "أنه ﵇ قال: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".
فائدة:
ابن أبي شيبة (٥)، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصدقوا (٦) إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]" قال: قال رسول الله ﷺ: تصدقوا على أهل الأديان". وأخرج ابن زنجوية في الأموال (٧)، عن سعيد بن المسيب:"أن النبي ﷺ تصدق على أهل بيت من اليهود".
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٤٥) (٢/ ٤٠٥). (٢) في (م) (إن). (٣) تفسير الطبري (١٦٨٩١) (٤/ ٣٢٣). (٤) صحيح البخاري (١٣٩٥) (٢/ ١٠٤)، (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، صحيح مسلم (٢٩، ٣١) (١/ ٥٠). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٩٨) (٢/ ٤٠١). (٦) هنا انتهت الورقة (٧٩/ أ) من (م). (٧) الأموال لابن زنجويه (٢٢٩١) (٣/ ٢١١).