﵁ في حجر النبي ﷺ؛ فقلت: يا رسول الله أعطيني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى". رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، وإلى ما عن علي ﵁: "أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله ﷺ:"توضأ؛ وانضح فرجك". رواه مسلم (٤)، وفي لفظ لهما (٥): "يغسل ذكره ويتوضأ". انتهى.
قلت: يدفع التأويل المذكور نفي الغسل بعد إثبات النضح في غير حديث كما تقدم، ويدفعه أيضًا التفرقة بين بول الغلام، وبول الجارية، والله أعلم.
(٩٤) حديث: "إذا أصاب خف أحدكم، أو نعله أذى، فليدلكهما في الأرض، وليصل فيهما". هذا معنى ما روى أبو داود (٦).
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعله أذى، أو قذرا؛ فليمسحه، وليصلِّ فيهما". ورواه ابن حبان في صحيحه (٧).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطيء أحدكم الأذى بنعله، أو خفيه، فطهورهما التراب" رواه أبو داود (٨).
(١) مسند أحمد (٥٦٣) (٢/ ٧)، (٧٥٧) (٢/ ١٥١)، (١١٤٨) (٢/ ٣٥٨). (٢) سنن أبي داود (٣٧٥) (١/ ١٤٤). (٣) سنن ابن ماجه (٥٢٢) (١/ ١٧٤). (٤) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧). (٥) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧)، صحيح البخاري بنحوه (٢٦٩) (١/ ٦٢). (٦) سنن أبي داود (٦٥٠) (١/ ٢٤٧). (٧) صحيح ابن حبان (٢١٨٥) (٥/ ٥٦٠). (٨) سنن أبي داود (٣٨٦) (١/ ١٤٨).