للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتواه، وهو دونهم؛ لعدم احتمال (١) التوقيف فيه.

ووجه الأول أنَّ شريحًا خالف عليًّا عيانًا في ردِّ شهادة الحسن (٢)، وكان عليّ يقول له (٣) في المشورة: قل يا أيها العبد الأبظر (٤)، وخالف مَسْروقٌ ابنَ عباس في النَّذر بذبح الولد، ثم رجع ابن عباس إلى فتواه (٥)، ولأنه دخل بتسليمهم في جملتهم. إلى هنا كلام البَزْدَوي] (٦).

وذكر الخَصَّاف (٧) عن شريح أنه (٨) قال: إنما (٩) القضاء جمرة فادفع الجمرة عنك بعودَين (١٠). يعني بشاهدين. قال الصَّدر الشَّهيد: تأويله أنّه لما جثى (١١) الخصمان بين يدي القاضي فقد توجَّه الاحتراق على القاضي، فعليه أن يدفع الاحتراق عن نفسه، وإن خالف أحرق نفسه.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) انظر: "أصول السَّرَخْسي" (٢/ ١١٥)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٤/ ١٤٠)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٢٣/ ٢٦).
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) الأبظر: هو الذي في شفته العليا طول مع نتوء. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٤٨٣)، و"غريب الحديث" لابن الجوزي (١/ ٧٨).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٢٥١٤، ١٢٥١٥، ١٢٥١٦)، و"المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٣٩).
(٦) ساقطة من: ع.
(٧) انظر: "شرح الخَصَّاف" للصدر الشهيد (١: ١٤٨ - ١٤٩).
(٨) ساقطة من: ع.
(٩) أ: إن.
(١٠) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٩٨١)، وابن المقرئ في "معجمه" (٢/ ٣٦٧).
(١١) في المطبوع: جاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>