(٣) قوله: (وقد حَلَّ) ولا إطعامَ في الإحِصار. وظاهرُ كلامِه، كالخِرَقي وغيرِه: عدمُ وجوبِ الحَلقِ أو التقصير. وقدَّمه في «المُحرر»؛ لأنه من توابعِ الوقوف، كالرمي، وهو أحدُ القولين. وقدَّم الوجوبَ في «الرعاية». وجزم به في «الإقناع». عثمان [٢].
(٤) قوله: (وقد رَمَى وحَلَق) بعدَ وقوفِه (لم يتحلَّل حتَّى يطُوفَ) للإفاضة، ويسعَى إن لم يكن سَعَى، وكذا لو حُصِرَ عن السَّعي فقط، وإن أُحصر عن واجبٍ، لم يتحلَّل، وعليه دَمٌ بتركِه، كما لو تَركَه اختيارًا، وحجُّه صحيحٌ؛ لتمامِ أركانِه. م ص [٣].