(١) قوله: (وكذا من جُومِعَ إنْ طاوَعَ) أي: وكذا يلزمُ القضاءُ والكفَّارةُ من جُومِعَ إن طاوعَ في الجِمَاع. ومن لم يُطاوِع فيلزمُه القضاءُ دونَ الكفارةِ، كمسافرٍ جامعَ في صومِه في سفرِه المُباحُ فيه القصرُ، أو في مرضٍ يبيحُ الفِطرَ، فعليه القضاءُ دون الكفارة. عثمان [١].
(٢) قوله: (غيرَ جاهلٍ وناسٍ) أي: غيرَ جاهلٍ للحُكمِ وناسٍ للصَّوم. فإن كان ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، فلا كفارة، ويلزمُه القضاءُ. ويدفَعُ المُكرَهُ بالأسهل فالأسهل، وإن أدَّى إلى القَتل. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (والكفَّارةُ عِتقُ رقبةٍ) أي: والكفَّارة على الترتيب: عِتقُ رقَبةٍ (مؤمنَةٍ) سليمةٍ، على ما يأتي في الظهار.
(٤) قوله: (فإن لم يجد) رقبةً مؤمنةً تُباعُ، أو لم يجِد ثمنَها. (فصيامُ شهرينِ متتابعَين) للخبر، فلو قدر على الرَّقبةِ قبلَ الشُّروعِ في الصوم، لزمته، لا بعدَ شُروعٍ فيه. صوالحي [٣].