وأعيادٍ ما باشرَها الإمامُ، أو أذِنَ فيها ولو تأخَّرت. فإن استوتا في الإذن أو عدمِه، فالسابِقَةُ هي الصحيحة، والمتخلِّفةُ تعيدُها ظهرًا. وإن وقَعَتا معًا، فإن أمكَن اجتماعُهم مع بقاءِ الوقت، صلَّوا جمعةً، وإلا فظُهرًا. وإن جُهِلَ كيفَ وقعتا صلَّوا ظهرًا. انتهى صوالحي وزيادة [١].
(١) قوله: (ومن أحرَمَ بالجُمُعةِ في وقتِهَا) احترز به عمَّا لو خَرَجَ والإمامُ فيها، فأحرمَ بها المأمومُ بعدَ خروجِه، فإنها لا تنعقِدُ له جمعةً، ولا ظُهرًا. ح ف.
(٢) قوله: (وأدَركَ مع الإمامِ ركعةً) قال في «شرح المنتهى»[٢] لمؤلفه: بسجدتَيها.
(٣) قوله: (وإن أدركَ أقلَّ نوَى ظُهرًا) أي: وإن أدركَ أقلَّ من ركعةٍ، نوىَ خَلْفَ الإمامِ ظُهرًا، بأن رفعَ الإمامُ رأسَه من الثانية، أتمَّها ظُهرًا إن كان دخَل وقتُه، ونواه عندَ إحرامِه، وإلا؛ بأن لم يدخُل وقتُ الظُّهر، أو دخلَ ولم ينوِه، بل نوى جُمعة، فتكونُ صلاتُه نفلًا. عثمان [٣].