الموعظة، ثم القراءة؛ في ظاهر كلام جماعة. ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان.
قال في «التلخيص»: ولا يتعين لفظها [١]، وأقلها: اتقوا اللَّه، وأطيعوا اللَّه، ونحوه. وذكر أبو المعالي، والشيخُ تقي الدين: لا يكفي ذكرُ الموت، وذمُّ الدنيا، ولابدَّ أن يحركَ القلوبَ، ويبعثَ بها إلى الخير، فلو اقتصر على: أطيعوا اللَّه واجتنبوا معاصيه. فالأظهر: لا يكفي، ولو كان فيه وصية؛ لأنه لابدَّ من اسم الخُطبة عرفًا. ش ع [٢].
(١) قوله: (وموالاتُهما) والخامس: موالاتهما، أي: الخطبتين، فتُشترط الموالاةُ بين أجزاءِ الخُطبتين، وبينَهما وبينَ الصلاة؛ لأنه لم يُنقل عنه ﵇ خلافُه. م ص [٣].
(٢) قوله: (معَ الصَّلاةِ) فلا يفصِلُ بينَ شيءٍ منهما، ولا بينَ الصلاةِ فصْلًا طويلًا. صوالحي [٤].
(٣) قوله: (والجهرُ، بحيث يُسمِعُ العددَ) والسادسُ: الجهرُ بالخطبتين، «بحيث يُسمع … إلخ» بضم أوله، أي: يُسمع الخطيبُ الجماعةَ المعتبرَ حضورُهم القدرَ الواجب من الخطبتين، وقوله:(حيثُ لا مانِع) أي: لهم