فتَحرُمُ: صَلاةُ التَّطَوُّعِ في هَذِهِ الأَوقَاتِ (٢). ولا تَنعَقِدُ (٣)، ولَو جَاهِلًا للوَقتِ والتَّحرِيمِ (٤).
تطلعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتَّى تغيبَ الشمسُ». متفق عليه [١]. صوالحي [٢].
(١) قوله: (وعندَ قِيامِهَا حتَّى تزولَ) والخامسُ: مِنْ عندِ قيامِ الشمسِ وهي حالة الاستواء، حتَّى تزولَ، وهو وقتٌ يسيرٌ. صوالحي وإيضاح [٣].
(٢) قوله: (فتَحرم صلاةُ التطوُّع في هذِه الأوقاتِ) الخمسةِ، حتى ما له سببٌ من التطوع، كسُجودِ تلاوةٍ، وصلاةِ كُسوفٍ، وقضاءِ راتبةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، إلا حالَ خُطبةٍ؛ عَلِمَ أنَّ الوقتَ وقتُ نهي أو جهِلَه، فتجوزُ التحيَّة حالَ خُطبة الجُمعة، ولو كان وقتَ قيامِ الشمسِ قبلَ الزوَّال، بلا كراهة. ومكةُ كغيرِها في أوقاتِ النَّهي. «إقناع»[٤].
(٣) قوله: (ولا تنعقد .. إلخ) عُلم منه: أنه إنْ دخلَ وقتُ النَّهي وهو فيه، أنه لا يبطلُ، وإن كان إتمامَه حرامٌ؛ لأنه إيقاعٌ لبعض النَّفل في وقتِ النَّهي. الوالد.
(٤) قوله: (ولو جَاهلًا للوقتِ والتحريمِ) غايةٌ لقوله: «ولا تنعقد … إلخ» ولو كان جاهلًا للوقت، أو جاهلًا للتحريم.