صورةُ الحيوانِ المحرَّمة، أما لو كان قدَّامَه صورةُ شجَرَةٍ، أو خَيالٍ ونحوِها، لم تكره الصلاةُ إليها. ح ف.
(١) قوله: (ووجهِ آدميٍّ) أي: ويُكره في صلاةٍ استقبالُ آدميٍّ، نصًّا، وإلى امرأةٍ تصلِّي بين يديه، لا حيوانٍ غيرِ آدميٍّ؛ لأنه ﵊ كان يعرِضُ راحلتَه، ويصلِّي إليها [١]. م ص. [٢]
(٢) قوله: (ومُتحدِّثٍ) أي: ويُكره في الصلاةِ استقبالُ متحدِّثٍ؛ لأنه يُشغلُه عن حضُورِ قلبِه في الصَّلاة. م ص. [٣]
(٣) قوله: (ونائمٍ) أي: ويُكره في صلاةٍ استقبالُ نائمٍ؛ لنهيه ﷺ عن الصلاةِ إلى النائِمِ [٤].
(٤) قوله: (ونارٍ) أي: ويُكره في صلاةٍ استقبالُ نارٍ، مطلقًا، أي: سواءٌ كانت نارَ حطبٍ، أو سِراجٍ، أو قِنديلٍ، أو شمعةٍ موقودةٍ، ونحو ذلك؛ لأنه تشبُّهٌ بالمجوس. م ص [٥].
(٥) قوله: (وما يُلهيه) أي: ويُكره في صلاةٍ استقبال ما يُلهيه في قبلَتِه عن الصَّلاة.
(٦) قوله: (ومسُّ الحَصَى) أي: ويُكره في صلاةٍ مسُّ الحَصَى؛ للنَّهي عن ذلك
[١] أخرجه البخاري (٥٠٧)، ومسلم (٥٠١) من حديث ابن عمر [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٢٢، ٤٢٣) [٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٢٣) [٤] أخرجه أبو داود (٦٩٤) من حديث ابن عباس. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٣٧٥) [٥] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٢٣)