(١) قوله: (بلا حاجةٍ) كخوفٍ، ومرضٍ. وإن استدارَ بجملتِه، أو استدبرَ القبلةَ، لا في شدَّة خوفٍ، بطلت. عثمان. [١]
(٢) قوله: (وتغميضُ عينَيهِ) أي: ويُكره في صلاةٍ تغميضُ عينيه، نصَّ عليه، واحتجَّ بأنه فعلُ اليهود، ومظنَّةُ النَّومِ، ما لم يكن بسببِ نظرِه لمحرَّم. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (وحملُ مُشغِلٍ لهُ) أي: ويُكره في صلاةٍ حملُ مُشغِلٍ له؛ لأنَّه يُذهبُ الخشوعَ المطلوبَ فيها. م ص. [٣]
(٤) قوله: (وافتراشُ ذِراعَيهِ ساجدًا) أي: ويُكره في صلاةٍ افتراشُ ذراعي المصلِّي حالَ كونِه ساجدًا؛ بأن يمدَّهما على الأرض، مُلصِقًا لهما بها؛ لقوله ﷺ:«اعتدِلوا في السجود، ولا يبسُط أحدُكم ذراعَيه انبساطَ الكلب». متفق عليه من حديث أنس [٤]. عثمان. [٥]
(٥) قوله: (والعَبَثُ) أي: ويُكره في صلاةٍ العبثُ. يقال: عَبِثَ عبثًا. من باب: تَعِبَ، لَعِبَ، وعَمِلَ ما لا فائدةَ فيه، فهو عابثٌ؛ لأنه ﷺ رأى رجلًا يعبثُ