(١) قوله: (رفعُ اليدين) معًا عند افتتاحِها مع قدرةٍ، والأفضلُ مكشوفتين هنا وفي الدعاء، أو رفعُ إحداهما؛ عجزًا عن رفع الأخرى. مع ابتداءِ التكبير، أي: يكون الرفع مصاحبًا لابتداءِ التكبير. ورفعُهما: إشارةٌ إلى رفعِ الحجابِ بينه وبين ربِّه تعالى، كما أن الإشارةَ بالسبَّابةِ: إشارةٌ إلى الوحدانيةِ. ذكره ابن شهاب. انتهى الوالد.
(٢) قوله: (وعندَ الركوعِ) أي: ورفعُ اليدين عند تكبير الركوعِ، فرضًا كانت الصلاة، أو نفلًا، صلَّى قائمًا أو جالسًا. صوالحي [٢].