التَّاسِعُ: الجُلُوسُ بَينَ السَّجدَتَينِ (٢). وكَيفَ جَلَسَ: كَفَى. والسُّنَّةُ: أن يَجلِسَ مُفتَرِشًا على رِجلِهِ اليُسرَى (٣)، ويَنصِبَ اليُمنَى (٤)،
يمكنه وجوبًا؛ عملًا بقوله ﷺ:«إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم»[١]. ولا يجزئه السجودُ على الأنف بدل الجبهة مع القدرة على السجود على الجبهة اتفاقًا. اه. الوالد.
(١) قوله: (الثامنُ: الرفعُ من السُّجودِ) لقوله ﷺ للمسيءِ في صلاته: «ثم ارفع»[٢].
(٢) قوله: (التاسعُ: الجلوسُ بين السَّجدتين) لما في حديث المسيءِ في صلاته: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا»[٣].
(٣) قوله: (والسُّنَّةُ أن يجلِسَ مفترِشًا على رجله اليُسرى) بأن يبسط رجلَه اليسرى ويجلِسَ عليها.
(٤) قوله: (وينصبَ اليُمنى) أي: ينصبَ رجلَه اليُمنى، ويُخرِجَها من تحتِه؛ لقول أبي حُمَيدٍ: ثم ثَنَى رجلَه اليُسرى، وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجعَ كلُّ عظمٍ في موضِعَه [٤]. صوالحي [٥].
[١] أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة. وتقدم تخريجه قريبًا [٢] تقدم تخريجه قريبًا جدًّا [٣] تقدم تخريجه قريبًا جدًّا [٤] أخرجه أحمد (٣٩/ ٩) (٢٣٥٩٩)، وأبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤). وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٠٥) [٥] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٦)