(١) قوله: (ولا تبطُلُ إن طالَ) اعتدالُه، بأن يَكُونَ مُدَّةَ الإطالةِ قَريبًا مِنْ مُدَّةِ القِيَامِ، أو مدةِ الركوع، كما هو معنى حديثِ البراءِ المذكور.
(٢) قوله: (السابع: السجودُ) وهو لغة: التذلُّل، والخضوعُ. وشرعًا: وضعُ الجبهة على الأرض.
(٣) قوله: (وأكملُه تمكينُ جبهتِه … إلخ) لحديث ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما مرفوعًا: «أمرت أن أسجدَ على سبعةِ أعظمٍ؛ على الجبهةِ، وأشار بيده إلى أنفِه، واليدين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين». متفق عليه [١]. وروى ابنُ عباس أيضًا:«لا صلاةَ لمن لم يضع أنفَه على الأرض»[٢]. والسجودُ على الأنفِ من المفردات.
(٤) قوله: (وأقلُّه وضعُ جزءٍ من كلِّ عضوٍ) من أعضاءِ السجود؛ لأنه لم يقيَّد في الحديث. وإن سجَدَ على ظهرِ كفَّيه، أو أطرافِ أصابعِ يديه، فظاهرُ الخبرِ: يجزئُه؛ لأنه قد سجَد على يديه. وكذا لو سجَد على ظهور قدميه، لا إن كان بعضُها فوقَ بعضٍ، فلا يجزئه أن يجعلَ بعضَ أعضاءِ السجودِ فوقَ بعضٍ، كما لو وضَع يديه على فخِذَيه، أو جبهتَه على يديه. م ص. [٣] وإيضاح.