(١) قوله: (أو حرفًا) أي: أو تركَ حرفًا مُجمعًا عليه، بخلاف «ألف» ﴿مالك يوم الدين﴾ [الفَاتِحَة: ٤]. أو ترك ترتيبًا. صوالحي بإيضاح [١].
(٢) قوله: (ولم يأتِ بما تركَ) من التشديد والحرف.
(٣) قوله: (لم تصحَّ) صلاتُه. ولو ترك ترتيبَ الفاتحة، أو قطَعَها غيرُ مأموم بسكوتٍ طويلٍ، أو بذكر، أو دعاءٍ غير مشروعٍ، أو بقراءةِ [٢] كثيرٍ عرفًا، لزمه استئنافُها، إن تعمد القطعَ المبطل، فإن كان سهوًا، عفي عنه. والقطعُ غيرُ المشروعُ [٣]، كسجودِ تلاوةٍ، وسؤالِ الرحمةِ عند آيةِ رحمةٍ، وتعوذٍ عند آيةِ عذابٍ. ويلزمُ جاهلًا تعلمُّها. صوالحي [٤].
(٤) قوله: (فإن لم يعرف إلا آيةً) من الفاتحةِ، أو غيرِها.
(٥) قوله: (كررها بقدرِها) أي: الفاتحة؛ لأنها بدلٌ عن الفاتحة، فتعتبرُ المماثلةُ حسَبَ الإمكان. وإن أحسنَ آيةً فأكثر من الفاتحة، أو آيةً فأكثر من غيرها، كرَّر الذي من الفاتحة بقدرِها، ولا يجزئ غيره. ذكره القاضي؛ لأن الآية أقربُ شبهًا إلى بقيةِ الفاتحة من غيرها. وإن لم يعرِف إلا بعضَ آية، لم يكرره.
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٢) [٢] في «دقائق أولي النهى» (١/ ٣٨٢): «بقرآن» [٣] في النسختين: «والقطع غير المشروع». وهو كذلك في «مسلك الراغب» ولعل الصواب ما أثبته [٤] «مسلك الراغب» (١/ ٢٨٣)