وأركَانُ الصَّلاةِ (٢): أربَعَةَ عَشَرَ (٣). لا تَسقُطُ عَمدًا (٤)، ولا سَهوًا (٥)،
(١) قوله: (وجرت عليه أحكامُ المرتدِّين) كما يأتي في باب الرِّدَّة، فيُستتابونَ ثلاثةَ أيامٍ، فإن تابوا بفعلِها، مع إقرارِ الجاحدِ لوجوبِها، وإلا قُتلوا بضربِ عنُقِهم بالسيف، فلا يغسَّلون، ولا يكفَّنون، ولا يُصلَّى عليهم. صوالحي. بإيضاح [١].
(٢) قوله: (وأركانُ الصلاةِ) جمعُ ركنٍ، وهو: جانبُ الشيءِ الأقوى، وهو ما كان فيها، وينقضي شيئًا فشيئًا، بخلاف الشرط، فإنه ما كان خارجَ الماهيَّةِ، ويجب استصحابُه إلى انقضاءِ الصلاة. وسمَّاها بعضُهم فروضًا. دنوشري.
(٥) قوله: (ولا سَهوًا) خرجَ الواجباتُ. ومعنى سقوطِها عمدًا: أن الصلاةَ تبطُلُ بتركه عمدًا. وأما سهوًا: فإن كان المتروكُ تكبيرةَ الإحرامِ، لم تنعقد صلاتُه، وإن كان غيرَها، فإن ذكره بعدَ شروعِه في قراءةِ ركعةٍ أخرى، بطلت التي قبلها، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة، إن لم يَعُدْ عمدًا ويأتي به، بطلت صلاتُه وسهوًا بطلت الركعةُ فقط. وإن ذكرَه بعد السلام، أتى بركعةٍ، وسجَدَ للسهو، وسلَّم. وإن كان تشهدًا أخيرًا، أتى به، وسجد