(١) قوله: (وعندَ الإقامةِ) فعلَهُ الإمامُ أحمدُ، ورفعَ يديهِ ويقولُ عندَ أذانِ المغربِ:«اللهم هذا إقبالُ ليلِك، وإدبارُ نهارِكَ، وأصواتُ دعاتِك، فاغفر لي»[١]. كما ورد في الخبر. م ص. [٢]
(٢) قوله: (ويحرُمُ بعدَ الأذانِ الخروجُ من المسجِدِ) أي: ويحرُمُ على مَنْ وجبت عليه صلاةٌ مع صحَّتها منه، بعدَ الأذانِ وهو في المسجِدِ، الخروجُ منه قبلَ أدائها فيه. لكنْ إن كانَ لعذرٍ، جازَ الخروجُ بنيَّةِ الرجوعِ إلى المسجد. صوالحي [٣].
(٣) قوله: (أو نيَّةِ رجُوعٍ) إلى المسجدِ، فلو كان الأذان لفجرٍ قبلَ وقته [٤]، أو خرجَ لعذرٍ، أو بنيَّةِ رجوعٍ قبلَ فوتِ الجماعة، لم يحرم. ع. [٥]
تتمَّة: يُسنُّ أن يُنادى: الصلاة جامعة. عندَ كُسوفٍ، واستسقاءٍ؛ بأن يقال: الصلاةَ جامعة.
ويحرُمُ أخذُ الأُجرةِ على الأذان والإقامةِ، فإن لم يوجَد من يتطوَّعُ بهما، عَيَّن الإمامُ لمن يقومُ بِهما رزقًا من بيتِ المال.
[١] أخرجه أبو داود (٥٣٠)، والترمذي (٣٥٨٩) من حديث أم سلمة. وضعفه الألباني [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٧٦) [٣] «مسلك الراغب» (١/ ٢٤٣) [٤] في الأصل: «قبله» [٥] «هداية الراغب» (٢/ ٥٥)