(٢) قوله: (إِلَّا إِذَا قَالَ … إلخ) مستثنَى من قوله: «لَم يَصِحَّ». أي: لم يصح الإقرارُ إلَّا إذا قالَ: له عليَّ كذا إذا جاءَ وقتُ كَذَا؛ بأن عيَّن الوقتَ، وكان بلفظِ «إذا» دون «إن»؛ لاقتضائِها التردُّدَ، فإنه صَحَّ؛ لأنه بدَأ بالإقرارِ فعُمِلَ به. وقولُه: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، يحتمل أنه أرادَ المحلَّ، فلا يبطلُ الإقرارُ بأمرٍ محتَمَلٍ. م ص [١] وزيادة.
(٣) قوله: (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ) بأنْ قالَ: أردتُ أنها مؤجلةٌ إلى ذَلِكَ الوقتِ الذي عيَّنه. ح ف.
(٤) قوله: (أَوْ وَصِيَّةٍ) بأن فسَّره بوصيَّةٍ، كأن قالَ: أردتُ بها وصيَّةً، أو: وصَّيتُ لك بها. ح ف.
(٥) قوله: (قُبِلَ بِيَمِينِهِ) لأن لفظه يحتمله. ش ع [٢].
(٦) قوله: (لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) لأنه ليس بمقرٍّ في الحالِ، وما لا يلزُمه في الحالِ لا