(٢) قوله: (فإنْ لَمْ يَجِدْ مَسْكَنًا) ينتقلُ إليه، أو لم يجد ما ينقلُه به من البهائِم، ولا يمكنُه النقلة بدونِه. الوالد.
(٣) قوله: (ولا يُمْكِنُه إجْبَارُهَا) أي: ولا يمكِنه النقلةُ بدُونها مع نيةِ النُّقلةِ إذا قَدَرَ. قيدٌ في المسائلِ الثلاثةِ، فلا يحنثُ فيها لو قام كذلكَ، بخلافِ ما إذا لم ينوهَا، أو أمكنت النقلةُ بدُونها، أي: الزوجةِ. الوالد.
(٤) قوله: (فخرَجَ وحْدَه) أي: بدونِ زوجتِه، فيما إذا أمكنته النُّقلةُ بدُونِها، لكن لا بدَّ من خُروج متاعِه المقصودِ معه، وإلا حنثَ. ح ف.
(٥) قوله: (وكذَا البَلَدُ) إن حلفَ ليخرجنَّ أو ليرحلنَّ من هذه البلدِ. م ص [٢].
(٦) قوله: (إلَّا أنَّه يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ) من البلد. (وحْدَه إذَا حَلَفَ ليَخْرُجَنَّ مِنْهُ) أي: البلدِ؛ لأنه صدقَ عليه أنه خَرَجَ منه إذن، بخلافِ الدارِ؛ لأنه صاحبُها يخرج منها في اليوم مراتٍ عادةً، فظاهرُ حاله: أنه يريدُ غير ذَلِكَ المعتادِ، وعُلم منه: أنه لا يبرُّ بخروجِه وحدَه إذا حَلَفَ ليرحلنَّ من البلدِ، بل [٣] بأهلِه
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٢٨) [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٢٩) [٣] سقطت: «بل» من الأصل