لكِنْ: لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه (١) بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ (٢)، كحَلِفِهِ: لا يَبِيعُ الخَمْرَ، ثُمَّ بَاعَهُ: حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ (٣).
حَنِثَ، بخلافِ سائرِ العباداتِ؛ لوجُوبِ [١] المضيِّ في فاسِدِهما، وكونِه كالصحيح فيما يحلُّ ويحرُم ويلزمُ من فديةٍ، ولأنه يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا بمجرَّدِ الإحرام. الوالد.
(١) قوله: (لكِنْ لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه … إلخ) استدراكٌ على عدم الحِنْثِ؛ دَفَعَ به عدمَ الحِنْثِ، بل يحنثْ.
(٢) قوله: (بِمُمْتَنِع الصِّحَّةِ) أي: بما لا يُتصور فيه الصحةُ.
(٣) قوله: (حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ) لتعذر الصحيحِ، فتنصرفُ اليمينُ إلى ما كانَ على صورتِه، كالحقيقةِ إذا تعذَّرت، يُحمل اللفظُ على مجازِه. م ص [٢].
[١] في الأصل: «لوجود»[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٠٦)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.