لكِنْ: لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه (١) بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ (٢)، كحَلِفِهِ: لا يَبِيعُ الخَمْرَ، ثُمَّ بَاعَهُ: حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ (٣).
حَنِثَ، بخلافِ سائرِ العباداتِ؛ لوجُوبِ [١] المضيِّ في فاسِدِهما، وكونِه كالصحيح فيما يحلُّ ويحرُم ويلزمُ من فديةٍ، ولأنه يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا بمجرَّدِ الإحرام. الوالد.
(١) قوله: (لكِنْ لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه … إلخ) استدراكٌ على عدم الحِنْثِ؛ دَفَعَ به عدمَ الحِنْثِ، بل يحنثْ.
(٢) قوله: (بِمُمْتَنِع الصِّحَّةِ) أي: بما لا يُتصور فيه الصحةُ.
(٣) قوله: (حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ) لتعذر الصحيحِ، فتنصرفُ اليمينُ إلى ما كانَ على صورتِه، كالحقيقةِ إذا تعذَّرت، يُحمل اللفظُ على مجازِه. م ص [٢].
[١] في الأصل: «لوجود»[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٠٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute