حكمُه من القرآن، وذلكِ لا يُخرجُه عن كونِه كلام اللَّه تعالى. م ص [١].
(١) قوله: (ومَنْ حَلَفَ بِمَخْلُوقٍ … إلخ) يعني: يحرُم الحلفُ بذاتِ غيرِ اللَّه تعالى، وغيرِ صفتِه تعالى، سواء أضافَ المحلوفَ به إليه تعالى، كقولِ الحالفِ: ومخلوقِ اللَّه، ومقدورهِ، وكعبتِه، ورسولِه، أو لَا [٢]، كقوله: والكعبةِ، والرسولِ، وأَبي؛ لاشتراكِهِما في الحلفِ بغيرِ اسم اللَّه تعالى.
(٢) قوله: (ولا كَفَّارَةَ) في الحلفِ بغيرِ اللَّه تعالى، ولو حَنِثَ. وعندَ الأكثرِ مِنْ أصحابنا: إلَّا في حَلِفٍ بنبينا محمَّدٍ ﷺ، فتجبُ الكفارةُ إذا حَلَفَ به، وحَنِثَ، ونصَّ عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحدُ شرطي الشَّهادتين اللَّتين يصيرُ بهما الكافرُ مُسلمًا.
ويُكره حلف بالأمانةِ؛ لحديث:«مَنْ حلفَ بالأمانةِ، فليسَ منَّا». رواه أبو داود [٣]. وفي «الإقناع» كراهةُ تحريمِ. م ص [٤] وزيادة.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٧٢) [٢] سقطت: «لا» من الأصل [٣] أخرجه أبو داود (٣٢٥٣) من حديث بريدة. وصححه الألباني [٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٧٦)