(١) قوله: (وبَطْشٍ) أي: وتَجبُ كاملةً في ذهابِ منفعةِ بَطْشٍ؛ لأنَّ فيه نفعًا مقصودًا؛ بأنْ صارَ لا يَقدِرُ على العملِ بيدَيْه، فإنْ صارَ لا يَقدِرُ على العملِ بإحداهُمَا، فنِصْفُ الديةِ. ح ف.
(٢) قوله: (وإنْ دامَ، فعلَيْه الديةُ) كاملةً، فصيَّره لا يَستَمْسِكُ غائطًا، ولا بَوْلًا، أي: بصيرورتِه لا بِحَبْسِ ذلك؛ بأنْ يُضرَبَ على بطنِه فلا يَسْتمسِكُ الغائِطَ، أو على مثانَتِه فلا يَستمسِكُ البولَ. ح ف.