للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تحلي الرجل بـ (الفالصو)]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالى هو: ما حكم الدين فى لبس الرجل للخاتم الفالصو، وما حكم الدين فى لبس الرجل للخاتم الفضة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب إلا للضرورة كربط سن أو أنف ونحو ذلك، وما يعرف اليوم بالفالصو ليس من الذهب، فلا مانع من لبسه ما لم يكن فيه تشبه بالنساء، إلا إذا كان مموهاً بالذهب فلبسه محل خلاف بين العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٠٩١٥ والفتوى رقم: ١٤١٨٠.

أما لبس الرجل للخاتم من الفضة فجائز باتفاق الفقهاء في الجملة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>