ـ[إني أحمل محفظة نقود أضع بها حروفا من اسمي مصنوعة من الذهب. سؤالي هو هل يقع هذا تحت دائرة تحريم الذهب على الرجال؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن اتخاذ حروف من الذهب داخل في قوله تعالى: وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأنعام: ١٤١} . وقوله تعالى: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً*إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ {الاسراء: ٢٦ـ٢٧} . وقد يدخل ذلك أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فهذا يدل على أنه يحرم على الرجل لبس الذهب وألحق به العلماء سائر أوجه الاستعمال، وانظر الفتوى رقم: ٤٩٢١ في حكم استعمال قلم الذهب للرجال.