للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لبس أكثر من خاتم في اصبع واحدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم وضع خاتم من الفضة يحتوي على فص معين مع خاتم آخر (دبلة) لا يحتوي على فص في نفس الإصبع وفي نفس اليد وماهو الوزن الشرعي لخاتم الفضة؟

جزاكم الله عنا كل خير. وباركم الله فيكم وفي أمة الإسلام عامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان اللابس امرأة فإنه لابأس عليها في لبس أكثر من خاتم في اليد الواحدة أو في الأصبع الواحد، سواء كان الخاتم من الذهب أو من الفضة، أما إذا كان اللابس رجلاً فإنه لا يجوز له لبس الذهب، ولا بأس بالفضة سواء كان به فص أو لم يكن.

واختلف العلماء في لبسه أكثر من خاتم.. والراجح جواز ذلك، والأحوط الاكتفاء بواحد وراجع الفتوى رقم ١٦٠٠٦

أما بالنسبة للدبلة فراجع لذلك الفتوى رقم ٥٠٨٠

وأما بالنسبة للوزن الشرعي للخاتم؟ فليس هناك وزن محدد فالأمر في ذلك واسع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>